الطعن رقم 973 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-3-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطعن بطريق النقض ليس امتدادا للخصومة الأولى ولا درجة من درجات التقاضي حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل علي كلتا المحكمتين، وإنما هو خصومة خاصة حرم فيها المشرع علي محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد إلا علي النحو المبين بالقانون، وجعل مهمتها مقصورة علي القضاء في صحة الأحكام الإنتهائية من حيث أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض علي محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع.