الطعن رقم 972 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تأجير المكان مفروشا كما يسري علي الأماكن المعدة للسكنى يسري علي غيرها من الأماكن أيا كان الغرض من تأجيرها فما يصدق علي الشقة المعدة للسكنى يسري علي المحل التجاري ويكفي لاعتبار المحل مؤجرا مفروشا ليزوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي بالغرض المؤجر من أجله، ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجاري ذلك أن تأجير المحل مفروشا يختلف عن بيع الجدك فالأول لا يشمل سوى العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنه يشمل بالإضافة إلي ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه منها، وأن لها في هذا الصدد سلطة تقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة، وكفايته للغرض التي أجرت من أجله في ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن، وأنها ملزمة بالرد علي كل مستند يقدمه الخصم وحسبها تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها.