الطعن رقم 972 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدي نص المادة 214 من قانون المرافعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا إذا كان هذا الموطن مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد تبين في صحيفة إفتتاح الدعوي موطنه الأصلي، وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار، لأن الأصل - وعلي ما جري به نص الفقرة الأولي من المادة المذكرة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي.