الطعن رقم 970 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 948 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن النزل علي الحق في طلب الأخذ بالشفعة يجوز ولو قبل البيع، وأنه كما يكون صريحا يكون ضمنيا إلا أن أثر هذا التنازل نسبي فإذا صدر لصالح أشخاص معينين منه غيرهم ذلك بأن الشفعة رخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة في عقاره الذي يشفع به، ولأن النزول عن الشفعة يؤدي إلي سقوط الحق فيها فلا يجوز التوسع في تفسيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه متى كانت النتيجة التي انتهي إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد في أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب غير منتج.