⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 968 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-1-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة التي ساقها الخبير في تقريره لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شانها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها، ولا عليها أن تستجيب لطلب الإحالة للتحقيق لأن هذا الطلب ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بيان سبب رفضه، وأنه لئن كانت المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة بذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك، توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلي الحقيقة وأن ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة لا يعتبر تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه في الأحوال التي يكون الإثبات فيها جائزا بالبينة والقرائن فإنه لا تترتب علي المحكمة أن هي اعتمدت في تكوين عقيدتها علي تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة مضافة إلي قرائن أخري تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما يترتب عليه البطلان.