الطعن رقم 966 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 علي أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد....." يدل علي أن انتهاء المدة المحددة لإقامة غير المصري بالبلاد هي الواقعة المنشئة لانتهاء عقد إيجاره وحق المؤجر في طلب إخلائه، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول علي تقري حقه لحمايته وأن تظل المصلحة متحققة حتى صدور الحكم فيها، مما لازمه أن يكون انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامة الأجنبي قد انتهت قبل رفع الدعوى وإلا تكون دعوه غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.