الطعن رقم 965 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-9-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحق في الطعن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يثبت إلا لمن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفا بها فيها فإذا زالت عنه تلك الصفة فإن رفعه الطن بها بعد زوالها لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 130 من قانون المرافعات علي أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين" مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلي انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب علي البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصوم عن القاصر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضاءه بإخلاء العين محل النزاع إلي نص المادة 23/ج من القانون رقم 52 سنة 1969 لاستعمال المطعون ضدها الرابعة العين بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر إذ ثبت بحكم قضائي نهائي أنها أدارتها في ممارسة البغاء ومخالفة الآداب العامة، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق بالعين التي أسس استعمالها من جانب المطعون ضدها الرابعة، لا يؤثر فيه أن تكون إقامة الأخيرة وأبنها الطاعن الذي كان حينئذ مشمولا بوصايتها مستمدة من عقد الإيجار السابق الذي كان صادرا لمورثها أو عقد الإيجار الحالي الصادر لزوجها الجديد المطعون ضده الثالث ومن ثم فإن دفاع الطاعن في شأن مدى أحقية والدته المطعون ضدها الرابعة في التنازل عن العقد السابق يكون أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج، ومن ثم فهو غير مقبول الأمر الذي يضحى معه النعي برمته علي غير أساس.