الطعن رقم 965 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف العقود والتعرف علي حقيقة مرماها وتحديد حقوق الأطراف فيها وهو بما عناه العاقدون منها ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منها ,انه ولئن كان التعرف علي ما عناه الطرفان من العقود موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون علي العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.