⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-4-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وقال له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 130/1 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن بلوغ سن الرشد لا يؤدي بذاته إلي انقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب علي البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة هو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم، وهم خلفاء المتوفى أو مني يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو ما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة فلها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى أخر تحتمله متى كان المعني الذي أخذت به لا يتجافى مع عباراتها وحسبها أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها كما أن تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو أيضا مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا أدعى الشفيع في مواجهة المشتري الثاني بصورية عقد هذا المشتري وأفلح في إثبات هذه الصورية اعتبر البيع الثاني غير موجود قانونا وكان البيع الأول هو وحده الذي يعتد به في الشفعة ولا يقبل من المشتري الثاني الطعن علي إجراءات وشروط الشفعة في هذا البيع لانعدام مصلحته القانونية في الطعن عليها.