الطعن رقم 953 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كانت لجان تقدير الأجرة المشكلة طبقا للقانون 46 لسنة 1962 يتأثر أختصاصها بالفصل في خصومة بين الملاك والمستأجرين عليها أن تلتزم بالمبادئ الأساسية في إجراءات التقاضي الواردة في قانون المرافعات باعتباره القانون العام متى خلا قانون تشكيلها من تنظيم لتلك الإجراءات فيكون من حقها ولو من تلقاء نفسها تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية إعمالا لصريح نص المادة 191/1 من قانون المرافعات لئن كان ما تقدم إلا أن ذلك مشروط بالا تتجاوز هذا الحق وتعيد النظر في قراراتها بعد صدورها لاستعمال ولايتها في الفصل في النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شأن اختلاف نوعية أرضيات العرف ومستوي دورات المياه أثره في التكليف الفعلية وبالتالي في تقدير الأجرة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بأن أعترض الطاعن علي نوعية أرضية إحدى الغرق ومستوي الحمام غير مؤثرة في صحة التقدير لوجود ميزات أخرى بعين النزاع قد روعيت في التقدير دون أن يوضح بيانها وأثرها في التقدير فإنه يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.