الطعن رقم 26 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-3-28
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب - الاقرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان 1ذلك يقول ان الحكم عول فى ثبوت بنوة المطعون عليها الاولى من المتوفاة المرحومة .......على اقرارها بامومتها لها فى ورقة عرفيه غير مؤرخة وفى عقد البيع المؤرخ 1/7/1946 وما قدمته المطعون عليها المذكورة من بينه ، فى حين ان الاقرار المنسوب الى المتوفاة تضمن ان المقر بها جاءت ثمرة زواجها بمن يدعى ..........بعقد عرفى ، فلا يسوغ اتخاذه دليلا على ثبوت النسب ما لم يصادفها الزوج او تقوم عليه بينه ، وقد خلا الحكم من استظهار هذه المصادقة وجاءت اقوال شاهدى المطعون عليها الاولى مناقضة للثابت بالاوراق فلا يستقيم الاستدلال بها وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون فضلا عن القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد مثله لمثلها و صادقها المقر له على إقرارها إن كان فى سن التمييز دون توقف على شىء آخر و دون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة - زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهه ، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب ، طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون يكون قاصر الأثر عليها و لا يتعدها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد و نسبته إلى كل من كان زوجاً لها ، و كان النسب لا يثبت إقرارها لما فيه من تحمل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة الكامله على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة ، و الدعوى المجرده لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل ، لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى - على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليها الأولى تستند فى ثبوت بنوتها للمتوفاه إلى إقرارها بإنها إبنتها من زوجها .. .. الذى زوجته بعقد عرفى و دون أن تدعى مصادفة الزوج على نسبها إليه أو الزوجة المدعاة ، فإن هذا القرار لا تكفى لإثبات البنوه لما فيه من تحمل النسب على الغير و إنما وجهت إقامة الحجة عليها و على الفراش المدعى بإعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت النسب ، لما كان ما تقدم و كانت المطعون عليها الأولى قدمت الإثبات شاهدين شهد أحدهما بالزوجة و البنوة المدعى عليها و لم يشهد بهما الآخر و إنما أنصبت شهادته الواجب شرعاً و هو إعلان رجلان عدلان أو رجل و إمراتان عدول ، و لا تقوم بشهادتهما بنية شرعية كاملة على النسب المدعى و سببه .