⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 952 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 نصت علي أن "تسري أحكامه فيما عدا الأراضي الفضاء علي الأماكن وأجزاء الأماكن علي اختلاف أنواعها المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض..." يدل علي أن هذا القانون لا يسري علي الأراضي الفضاء وتلحق بالأراضي الفضاء الأراضي المقامة عليها منشآت صناعية أو تجارية تفوق أهميتها قيمة تلك الأرض وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته، وإنما ما اشتملت الإجارة علي عناصر أخرى أكثر أهمية بحيث يتصل الفصل بين مقابل إيجار الأماكن في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أو في إلي نية عاقديه مستهدية بوقائع الدعوى وظروف التعاقد وملابساته بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحتمله عبارات العقد أو يجاوز المعني الظاهر لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إغفال ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت مقدمة إلي المحكمة ومبينه في مذكرات الخصوم بما يكفي مجرد الإشارة إليها وبيان مضمونها خاصة وأن عقد الالتزام سند الدعوى قدمت الشركة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة وقد تناضل الطرفين حول التكييف القانون لهذا العقد وأوردا نصوصه في مذكرات دفاعهما وصحيفة الاستئناف وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي أن العقد المؤرخ 1/11/1976 لا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وأعمل بشأنه القانون المدني فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي برمته علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة ثان درجة غير ملزمة إذا هي ألغت حكما ابتدائيا الرد علي جميع ما ورد في هذا الحكم من أدلة وحسبها أن تورد التعليل السائغ لما قضت به وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن هذا النعي يكون علي غير أساس.