الطعن رقم 949 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1978-6-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القصد من دعوى صحة التعاقد هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلي المشتري للحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية بما يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع أو امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل كان له عذر في الامتناع أو لم يكن، ولما كان البيع غير المسجل ينشئ في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع للمشتري كما يلتزم هذا البائع طبقا لنص المادة 439 من القانون المدني بعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، فيمتنع عليه الادعاء بحق يؤدي إلي نزعه من يد المشتري أو ينطوي علي إنكار للحقوق التي اكتسبها بموجب البيع لأن من يضمن الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، فإذا باع المشتري المبيع لأخر بعقد غير مسجل فإن للمشتري من المشتري أن يفيد من حقوق مدنية بما فيها التزام البائع بعدم التعرض وأن يستعمل حق المشتري الأول فيطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين معا، ولا يقبل من المشتري الأول أن يطلب الحكم لنفسه بصحة ونفاذ عقده والتسليم متى تمسك البائع له بأنه اشتري منه ومن المشتري منه المبيع ذاته واستوفت البيوع الصادرة من المشتري الأول شروط صحتها ونفاذها.