الطعن رقم 947 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-2-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنين تمسك بصحيفة استئنافية بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن طلب تعديل ترخيص الاستيراد الصادر لصالحه باستبدال بولندا كبلد مصدر بيوجوسلافيا وردد هذا الدفاع في مذكرة مقدمة منه ضمنها أن مدير الشركة التجارية الاقتصادية والمندمجة مع الشركة الطاعنة، قد أقر بمحضر الشكوى رقم 3295 لسنة 1970 إداري العطارين المقدمة صورة رسمية منها باستيراد الشركة بعض الرسائل من يوجوسلافيا علي حساب الترخيص المشار إليه وأن الخبير المنتدب لم يطلع علي ملف ترخيص المورث نفاذا لمنطوق حكم الإثبات نتيجة إلغاء الإدارة العامة للاستيراد التي كانت تحتفظ به.