الطعن رقم 943 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1979-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات تنص علي أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة لوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فإن مؤدي ذلك أن الحكم الذي ينهي الخصومة كلها هو ذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى برمته أو الحكم الذي ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الطعن بالاستئناف علي الحكم المستأنف الذي لم يتناول إلا الفصل في الدعوى الأصلية والخاصة بطلب براءة ذمة المدعى فيها (المورث المطعون عليها) لرفعه قبل الأوان وكان هذا الحكم لم ينه الخصومة التي أقامتها الهيئة الطاعنة.