⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 941 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم في المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ليساكنوه فيه، وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها، أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين في العين لم تنقطع فإنه يحق لهم من الامتداد القانوني ولا يحول دون توافر الإقامة انقطاع الشخص عنها لسبب عارض طالت المدة أم قصرت كما أنه من المقرر أن مجرد إقامة الموظف في مقر عمله لا يعد تخليا منه عن الإقامة بمسكنه الأصلي في مدينة أخرى ما لم تتجه إرادته إلي ذلك صراحة أو ضمنا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني.