⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 941 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وأن كان قد كيف العقد المؤرخ 1/1/1968 بأنه لا يعدو أن يكون اتفاقا علي استضافة الطاعن بالعين المؤجرة لا يرغب في استمرارها إلا أنه أوضح أنه وباعتباره عقد إيجار مفروش فهو لا يخضع للامتداد القانوني ورتب علي ذلك مطالبة بإخلاء الحجرتين اللتين يشغلهما الطاعن ومن ثم فإن ما ورد في صحيفة الدعوى علي هذا النحو يصلح تعبيرا عن إرادة المدعي في إنهاء العقد بانتهاء مدته، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلي تكييف بالعلاقة بين الطرفين علي أنها علاقة إيجارية عن عين مفروشة أخذا بما تضمنه العقد من شروطه وهو ما أقر به الطاعن في دعواه الفرعية، ورتب علي ذلك عدم خضوع هذه العلاقة للامتداد القانوني واعتد بصحيفة افتتاح الدعوى المعلنة للطاعن في 21/4/1977 واعتبرها بمثابة تنبيه علي الطاعن بإخلاء العين المؤجرة له بمقتضي العقد المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومردود في شقه الثاني بأن مفاد نصوص المواد 563، 598، 599 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة انه إذا ا تفق العاقدان علي مدة ما انقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لإنهائها صدور تنبيه بالإخلاء من أحدهم للأخر قبل فوات المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلي مدة أخرى طبقا لاتفاقهما فإذا انقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهي دون حاجة إلي تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق علي خلاف ذلك ويعد بقاء المستأجر في العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديدا ضمنيا وليس امتداد للإيجار ومدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية وهي بالنسبة للمساكن والغرف المؤثثة قبل نصفيها الأخير إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أقل من شهرين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون قديم تخضع كأصل من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد في قانون لاحق من أحكام إنما يطبق بأثر فوري ومباشر في هذا الشأن علي ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.