الطعن رقم 933 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقتضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلي مناقشة المسالة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وكانت قوة الأمر المقضي التي تلحق بالحكام النهائية حتى ولو أقيمت علي قاعدة غير صحيحة في القانون تعلو علي اعتبارات النظام العام.