⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-1-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ اعلان الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اسس قضاءه باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، على سند من القول بان الطاعن - المستانف - لم يحضر بالجلسة رغم اعنه قانونا ، وانه وقد طلبت المستانف عليها - المطعون عليها - والنيابة العامة الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن ، فلا مناص من اجابة هذا الطلب عملا بالمادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فى حين ان الجزاء المشار به فى المادة السابقة لا يجوز الحكم به الا اذا تخلف المستانف عن حضور الجلسة الاولى المحددة لنظر استئنافه ، والثابت ان المطعون عليها استصدرت قرارا بتعجيل الاستئناف لجلسة 7 من مارس سنه 1977 ، واعلنته به فى غير موطنه الذى بينه فى صحيفة الاستئناف ، وصدر الحكم المطعون فيه تاسيسا على تخلفه عن الحضور فى هذه الجلسة التى لم يعلم بها علما يقينيا ، وهو ما عيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه ، و إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضى متى سلمت الورقة لصاحب صفة فى تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمى إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه ، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالإعلان ، بحيث يتعين الرجوع إلى الأصل إذا إنتقت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن توقيع الجزاء الذى شرعته المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، لا يصادف محله إلا إذا ثبت علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة الأولى التى حددت لنظر إستئنافه و تخلفه رغم ذلك ، لما ينم عنه نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد فى طعنه ، فلا تلتزم المحكمة ثمت للتصدى لموضوعه . لما كان ما تقدم و كان الواقع فى الدعوى أنه كان محدداً لنظر الإستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 6 من ابريل سنة 1977 و أن المطعون عليها ـــ المستأنف عليها ـــ هى التى إستصدرت أمراً بتقصير نظر الإستئناف لجلسة 7 من مارس سنة 1977 ، و أنها أعلنت بهذه الجلسة الأخيرة مخاطباً مع صهره المقيم معه لغيابه وفى موطن غير محل إقامته الذى عينه فى صحيفة إستئنافه ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن فى هذه الجلسة الأخيرة رغم إعلانه قانوناً مع أن إعلانه بها لايفيد إلا علماً ظنياً أو إفتراضياً و لا يؤدى إلى العلم اليقينى الذى يترتب على التخلف عن الحضور بالرغم منه افتقاد الجدية فى إقامة الطعن و هو مناط تطبيق المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ما سلف بيانه ، و إذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .