الطعن رقم 926 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان بيع العقار أو التنازل عنه لا تنتقل به الملكية إلي المتنازل إليه ما لم تتخذ في شانه الإجراءات التي يقررها القانون لنقل الملكية في العقار إلا أن هذا التنازل متى كان منجزا فهو بوصفه تصرفا قانونيا برتب التزامات شخصية علي عاتق المتنازل تخول للمتنازل إليه ما كان للأول من حقوق علي العقار.