⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-3-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشاركين للمستأجر في سكنى العين المؤجرة منذ بدء الإجارة في ظل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون لهم الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة والبقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته ولو كانوا من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يحق للمؤجر إجبارهم علي إخلائها طالما أن إقامتهم بالعين لم تنقطع لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون والمستأجرون عليه في استمرار وإضطراد من تحرير عقد الإيجار بأسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجارهم عين واحدة فإذا ثبت أن إقامتهم بدأت مع المستأجر الأصلي منذ بدء الإيجار فإن شغل هؤلاء للعين بعد ترك المستأجر لها أو وفاته يكون لها سندها القانوني ولا ينال من ذلك بيان المشرع في المادتين سالفتي البيان لفئات أقارب المستأجر ممن يحق لهم امتداد الإيجار إليهم لأن ذلك لا ينفي حق من عداهم في التمسك بالمساكنة وما رتبه القانون عليها من أثار ولما كانت الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الإيجار ويجوز للمستأجر وحده إثبات واقعة التأجير وكافة شروط العقد بكافة طرف الإثبات وكانت الطاعنة الثانية قد تمسكت بأنها كانت وزوجها مورث الطاعن الأول مساكنين لزوج شقيقتها منذ بدء الإيجار مع المالك الأصلي للعقار سنة 1951 وعند تحرير العقد الثاني مع ملاكها المطعون ضدهم في 1/12/1971 وبعلمهم وظلت إقامتهم بها حتى تركها مستأجرها الأصلي واستقل بمسكن أخر سنة 1981 واستمرت إقامتهما مع مروثهما بها حتى وفاته فيمتد العقد لهما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي إذ لم يفطن لحقيقة دفاعها وأقام قضاءه بإخلائه ما من الشقة محل النزاع علي سند من أن المساكنة ولو كانت منذ بدء الإيجار لا تصلح سببا لامتداده لهما إعمالا لأثر نسبية العقد وإنهما ليسا ممن عددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية امتداد الإيجار للأقارب بالمصاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاعهما بامتداد عقد الإيجار إليهما بعد ترك المستأجر الأصلي لها ثم وفاة مورثهما مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.