⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 920 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدي ما نصت عليه المادة 924/1 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحق الذي قرره المشرع في طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص علي أرض الغير بسوء نية، إنما هو رخصة ناشئ ة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكا وليس لغيره الحق في استعمالها.