الطعن رقم 920 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدي ما نصت عليه المادة 924/1 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحق الذي قرره المشرع في طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص علي أرض الغير بسوء نية، إنما هو رخصة ناشئ ة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكا وليس لغيره الحق في استعمالها.