الطعن رقم 919 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي علي عيب قام عليه الحكم، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا علي غير محل ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشـأن التموين علي أنه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء وتحقيق العدالة في توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها بعد موافقة لجنة التموين العليا أو بعض التدابير الآتية: الاستيلاء علي أية سلعة أو عقار أو منقول..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قصد إلي أن يكون هذا الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 الذي نص فيه علي توقيت القرار بمدة أقصاها ثلاث سنوات والاختلاف بين قرار الاستيلاء في كل من القانون ظاهر في أن استيلاء وزارة التموين علي الأشياء غير محدد بمدة معينة في حين أن الاستيلاء المؤقت طبقا لقانون نزع الملكية محددة مدته ابتداء بحيث لا تزيد علي ثلاثة سنوات وأن إنهاء قرار الاستيلاء علي العقار وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 رهن بصدور قرار من وزير التموين بردع إلي صاحبه إذا ما انتفت الحاجة إليه.