الطعن رقم 912 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-11-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخر في سداد الجرة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها، فإن كان متنازعا عليها من المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة المستحقة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعا فيها جديا ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقا لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصا سواء بناء علي أحكام قضائية صادرة في منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضي اتفاقات خاصة.