الطعن رقم 906 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائي السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم وإذا كان من المقرر قانونا بالمادتين 803، 922/2 من القانون المدني أنه وإن كان الأصل أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها إلا أنه يجوز بمقتضي القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير المانع الأدبي هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي قيام المانع الأدبي من قرائن ظروف الدعوى وملابساتها وخاصة صلة الأمومة بينها وبين بنتها الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرتين وبما يكفي لحمل الحكم في هذا الخصوص فإن النهي عليه بهذا الوجه يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل المحكمة بتقديره غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالا علي كل حجة أو دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها تكفي ردا ضمنيا عليه وكانت أقوال الشهود التي أوردها الحكم المطعون فيه وبغير نعي مقبول عليها من الطاعنة تؤدي إلي ما استخلصه منها من أن المطعون ضدها الأولى بادرت في سنة 1962 و 1963 بإقامة البناء المتفق عليه، وهو ما يكفي ردا ضمنيا علي دفاع الطاعنة ولحمل قضائه فأن هذا النعي يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.