الطعن رقم 20 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-12-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ بيانات الحكم - تاريخ الحكم
⚖️ نقل بحرى - اعمال الشحن والتفريغ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد و عاصم المراغى ومحمد فتح الله و احمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها تاريخ إصداره ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثالثة . لم يترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، و مؤدى ذلك أن إغفال إثبات تاريخ الحكم لا يترتب عليه بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وصف البضاعة بأنها مما تشحن منفرطة " صباً " أو فى طرود إنما يرجع إلى طريقة شحنها لا إلى نوعها ، فكما يجوز شحن السوائل صباً يجوز شحنها فى طرود و كذلك المواد الصلبة كما تشحن فى طرود يجوز شحنها صباً ، و هو ما أفصح عنه المشرع فى المادة 37 من قانون الجمارك المشار إليه من أن البضائع الصب هى البضائع المنفرطة أى التى تشحن سائبة EN VRAC فى السفينة دون أن يحتويها أى محتوى مثل الصناديق أو البالات أو الأحوله سواء كانت مواد سائلة أو مواد صلبا ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من أوراق الدعوى أن رسالة الأخشاب قد تم شحنها على السفينة ألواحاً منفرطة و غير مخرومة و إنتهى إلى إعمال حكم المادة 37 من قانون الجمارك و قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 فى شأن تلك الرسالة بنسبة السماح المقررة للعجز و قدرها 5 % فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .