⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1952-12-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات التقاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التقاضى
⚖️ حكم - تسبيبه - اعتماده تقدير اللجنة لارباح الممول بأكثر من السعر الجبرى بناء على اسباب سائغة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان مامورية ضرائب بنها قدرت ارباح الطاعن من اشتغاله بالجزارة وبيع اللحوم عن السنوات من 1943 الى 1947 بمبلغ 370 و 315 و 420 و 450 و 470 جنيها على التوالى ولما لم يقبل الطاعن هذا التقدير احيل الامر على لجنة تقدير الضرائب التى قررت فى 12 يوليه سنة 1949 تقدير ارباحه بمبلغ 235 عن كل من السنتين الاولين وبمبلغ 275 و 300 و 320 جنيها عن السنوات الاخرى على التوالى واقام الطاعن على المطعون عليها الدعوى رقم 4 لسنة 1949 تجارى محكمة بنها الابتدائية بالطعن فى قرار اللجنة طالبا الغاؤه واعتماد ارباحه كما وردت فى اقرارته وفى 30 يناير سنة 1950 قضت المحكمة بتعديل هذا القرار وتقدير ارباح الطاعن بمبلغ 43 نيها عن كل من السنتين الاوليين وبمبلغ 63 و 88 و 86 ج عن السنوات الاخرى على التوالى وانها ونا كانت اخذت بتقدير اللجنة لمقدار اللحوم المبيعة ومقدار المصروفات الا انها فيما يتعلق بربح الطاعن فقد قدرته بواقع خمسة مليمات للرطل وفقا للسعر الجبرى الذى كان محددا فى ذلك الوقت مخالفة فى ذلك ما راته كل من مامورية الضرائب واللجنة من تقدير الربح بواقع عشرة مليمات للرطل استنادا الى ان الطاعن اقر امام مامور الضرائب بانه يشترى العجول البقرى من السوق ويذبحها بنفسه ثم يبيع لحومها ومخلفاتها وهذا ما يحقق له ربحا يزيد عما لو كان يشترى اللحوم من المجزر مباشرة - واستانفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 92 سنة 67 ق - تجارى محكمة استئناف مصر التى قضت فى 28 اكتوبر سنة 1950 بالغائه وبتاييد قرار اللجنة وقرر الطاعن الطعن فى الحكم المذكور بطريق النقض ومن حيث ان الطعن بنى على سببين : يتحصل اولهما فى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه البطلان لاخلاله بحق الطاعن فى الدفاع - ذلك ان المحكمة حجزت القضية للحكم وطلبت من الطاعن ان يبدأ بتقديم مذكرته ولذا اقتصر فيها على الرد على اسباب الاستئناف ولكن المطعون عليها جاءت فى مذكرتها بسبب جديد حاصله ان الطاعن كان يشترى المواشى من الاسواق ويقوم بذبحها وبيعها للمستهلك وبذلك حقق لنفسه ربحا من بيع اللحوم ومخلفاتها فى محله وربحا هو الففرق بين سعر الشراء وسعر البيع مما يبرره رفع معدل الربح الى عشرة مليمات للرطل وقداخذت المحكمة بهذا الدفاع دون ان تمكن الطاعن من الرد عليه ومن حيث ان هذا السبب مردود مما يبين من الاوراق (اولا) من انه وان كانت المحكمة قررت بعد ان سمعت المرافعة بجلسة 19 اكتوبر سنة 1950 ارجاء الحكم لجلسة 16 نوفمبر سنة 1950 مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الاولين على ان يبدا الطاعن بتقديم مذكرته فى الاسبوع الاول الا ان المطعون عليها هى التى بدات بتقديم مذكرتها واشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن فى 29 اكتوبر سنة 1950 ثم قدم الطاعن مذكرته واشر بورود صورتها فى 2 نوفمبر سنة 1950وبذلك كان فى ميسور الطاعن ان يرد على ما جاء فى مذكرة المطعون عليها (وثانيا) من ان هذا الذى ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا انما هو الدفاع الذى تمسكت به مصلحة الضرائب فى كافة مراحل النزاع ابتداء من المامورية حتى محكمة الدرجة الثانية ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك ان محكمة الدرجة الاولى قدرت ربح الطاعن بواقع خمسة مليمات للرطل على اساس السعر الجبرى ولكن محكمة الاستئناف اهدرت حجية هذا السعر مع وجوب الاخذ به ومع ثبوت عدم مخالفته من الطاعن ومن حيث ان هذا السبب مردود بما يبين من الحكم من ان المحكمة قدرت ربح الطاعن بواقع عشرة مليمات للرطل تاسيسا على ان محكمة الدرجة الاولى اذ قدرت ربح الطاعن بواقع خمسة مليمات على اساس السعر الجبرى قد اخطات التوفيق ذلك ان الطاعن لم يقرر امام المامورية ان عمله مقصور على بيع اللحوم فى محله - كما هو شان القصابين الذين يشترون اللحوم من المجزر مباشرة وانما قرر انه يشترى مواشيه من السوق ثم يقوم بتجزيرها وبيع مخلفاتها كما ابان مقدار مبيعاته واثمانها واورزان المواشى - وقد ذكرتها المحكمة - مما يكون معه صحيحا تقدير اللجنة لربح الطاعن بواقع عشرة مليمات للرطل وهذا الذى قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون اذ هو استخلاص موضوعى سائغ ابانت فيه المحكمة اسباب عدم تعويلها على السعر الجبرى الذى اعتمد عليه الطاعن واخذت به محكمة الدرجة الاولى ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ومن ثم يتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة في الدعوى إرجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات في الأسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته في الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هي التي بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامي الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان في ميسور الطاعن أن يرد على ما جاء في مذكرة المطعون عليها، وفضلا عن ذلك فان ما ورد في مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا وإنما هو الدفاع الذي تمسكت به في كافة مراحل النزاع ومن ثم فانه يكون في غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه في الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت ربح الطاعن من اللحوم بواقع عشرة مليمات للرطل تأسيسا على أن محكمة الدرجة الأولى إذ قدرت ربح الطاعن بواقع خمسة مليمات على أساس السعر الجبري قد أخطأت التوفيق. ذلك أن الطاعن لم يقرر أمام مأمورية الضرائب أن عمله مقصور على بيع اللحوم في محله - كما هو شأن القصابين الذين يشترون اللحوم من المجزر مباشرة - وإنما قرر أنه يشتري مواشيه من السوق ثم يقوم بتجزير وبيع لحومها ومخلفاتها كما أبان مقدار مبيعاته وأثمانها وأوزان المواشي. مما يكون معه صحيحا تقدير لجنة التقدير لربح الطاعن بواقع عشرة مليمات للرطل . فان هذا الذي قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون. إذ هو استخلاص موضوعي سائغ أبانت فيه المحكمة أسباب عدم تعويلها على السعر الجبري الذي اعتمد عليه الطاعن وأخذت به محكمة الدرجة الأولى.