الطعن رقم 905 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم بيان رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو إغفال بيان عناصر الضرر لا يعدو أن كون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.