الطعن رقم 898 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-2-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية" يدل علي أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تكون غير مقبولة إذا ما خلت من تكليف المستأجر بالوفاء في الميعاد المحدد قانونا أو أن يكون التكليف باطلا، أما سداد الأجرة المتأخرة وملحقاتها بعد إقامة الدعوى فهو مسقط لحق المؤجر في طلب الإخلاء بما يوجب رفضها لا القضاء بعدم قبولها.