الطعن رقم 895 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ........... د: إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة......... ضارة بسلامة المبنى......" يدل على أن المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 أنفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصاً عليه في المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة. وقد استهدف المشرع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي، أقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه، كما أن من المقرر أنه إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً.