الطعن رقم 895 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المتعين وفقا للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامي إلي ما قبل إقفال باب المرافعة في الطعن، لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية له وكان الثابت أن المحامي الذي وقع علي صحيفة الطعن وإن أودع صورة ضوئية من سند وكالته المدعاة إلا أنه لم يقدم أصل التوكيل الصادر له من الطاعن، ومن ثم يتعين الحكم ببطلان الطعن.