الطعن رقم 894 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 215 من قانون المرافعات تنص علي أنه " يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها" بما مفاده أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان ميعاد الطعن بطريق النقض ستين يوماً وفقاً لما نصت عليه المادة 252 من ذات القانون.