الطعن رقم 889 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن أحكام تشريعات إيجار الأماكن من النظام العام تلتزم المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من تقرير خبير الدعوى الذي ندبته محكمة أول درجة أن عين النزاع صدر بشأنها الترخيص رقم 327 لسنة 1979 ببناء الدور الأرضي وتم بناؤه سنة 1979، 1980 ثم صدر بشأنه رخصة تعديل رقم 107 لسنة 1984 وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم خضوع عين النزاع لتقدير لجنة تقدير الإيجارات وقدمت تدليلا علي ذلك الكتاب المؤرخ 31/3/1984 الموجه إليها من اللجنة المذكورة وإذ لم يتنازل الحكم المطعون فيه بيان أثر ذلك رغم جوهريته في مدى خضوع عين النزاع لتقدير أجرتها بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات مكتفيا بالقوال بأن الدور الأرضي الذي يشمل المحلين استئجار المطعون ضده الأول رخص ببناءه سنة 1979 مما يخضعه لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ودون تحديد تاريخ تنفيذ تلك التعديلات الصادر بشأنها الترخيص رقم 107 لسنة 1984 مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبتها في تحديد القانون الواجب التطبيق علي عين النزاع وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب لا يصلح ردا لمواجهة دفاع الطاعنة فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.