⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 889 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-6-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولما كان من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطاته المباشرة على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ولئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاما موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقا بجواز الطعن في الأحكام الصادرة فيها، إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسري على الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين سابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها والتي انتظمها القانون رقم 49 لسنة 1977 لازالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية ونصت المادة 20 من ذات القانون على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا للخطأ في تطبيق القانون، وعلى أن يكون حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.