⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 886 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-5-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا علي الحكم في موضوع الدعوى اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته، من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا مقامها جديدا أخذا بان الادعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا في النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة متى قضي بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج ففي هذه الحالة انتفت المحكمة التي ترمي إلي الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من وراء ذلك تأثير علي موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون سمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان تقدير أقوال الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلي ما لا يؤدي إليه مدلولها كما أن تقدير القرائن هو أيضا مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغا.