⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-5-10 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومصطفى قرطام وأحمد محمد أسعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين المشتغلين بعمل يعتبر نظير للعمل القضائى فى وظائف القضاء التى إستوفوا شروط التعيين فيها هو أمر جوازى لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة ، و تحدد أقدمية المعينين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية و إلا أعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين . و مفاد هذا أن المشرع قد خول للجهة الإدارية سلطة تحديد أقدمية من يعينون من هؤلاء فى وظائف القضاء دون أن تتقيد فى هذا بتاريخ إستيفاء شروط التعيين فى الوظيفة ، و إذ كان الطالب قد عين قاضياً بإعتباره من المشتغلين بعمل يعتبر نظير للعمل القضائى ، فلا محل لمقارنة أقدميته بأقدمية كل من الأستاذين ... ... و ... ... لأن كليهما قد عين قاضياً بطريق الترقية من الوظيفة الأدنى و من ثم تحدد أقدميتهما طبقاً للترتيب الثابت لهما فى الوظيفة الأدنى عملاً بالمادة 1/49 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يبين من الأوراق أن الأستاذ ... ... قد إستوفى شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى قبل الطالب - و هو من النظراء - إذ حصل على الفئة الثالثة و هى الدرجة المماثلة لدرجة قاضى فى 1968/7/1 بينما حصل عليها الطالب فى 1974/1/1 ، فإنه لا محل لأن يسبقه فى الأقدمية .