الطعن رقم 883 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغا غير مخالف للثابت بالأوراق ولا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أقوالهم، كما أنه إذا تعددت وجوه النزاع الناشئة عن العقد موضوع الدعوى وكان لكل وجه منها حكم خاص به وفصلت المحكمة في تلك الأوجه مستندا إلي الحكم الوارد بشأن أحدها فإن قضاءها فيما يتعلق بغير هذا الوجه يكن قد خلا من الأسباب التي بني عليها طالما أنها لم تكشف في وضوح عن المصدر الذي استقت منه ما خلصت إليه من نتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بإخلاء المكان المؤجر لعدم وفاء المستأجر بالأجرة تتسع لبعض ما قد يثيره المستأجر من منازعة جدية بشأن تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة ويتعين علي المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية بتوقف علي نتيجة الفصل فيها البت في موضوع دعوى الإخلاء وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض في أسبابه لبحث عناصر دعوى الطاعنة بإخلاء شقة النزاع لعدم قيام المستأجر (المطعون ضده ألأول) بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه وقضي في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي برفضها وإغفال كلمة إيراد الحجج الواقعية والقانونية لما قضي به، وكان الأسباب التي أقام عليها قضاءه بثبوت العلاقة الايجارية عن العين حالية لا تصلح سندا لرفض دعوى الإخلاء لاستقلال أوجه النزاع فيها عن تلك التي أثارها المستأجر في دعواه وكان لزاما علي الحكم أن يحرص لتحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وما إذا كان المستأجر قد أخل بالتزاماته بالوفاء بها كي يتسنى له الفصل في دعوى الطاعنة وإذ أغفل الحكم بحق دفاعها وإيراد الأسباب المؤيدة إلي النتيجة التي خلص إليها برفض الدعوى فإنه يكون مشوبا أيضا بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص.