الطعن رقم 883 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن علي القرارات الصادرة بهدم المنشآت الأيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها علي النحو المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب علي مخالفتها بطلان الحكم كما يستطيل البطلان إلي تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الطعن علي القرار المطعون فيه استنادا إلي تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة رغم بطلانه لخلو تشكيل الهيئة التي أصدرت ذلك الحكم من مهندس وفق ما نصت عليه المادة 18 سالف الإشارة إليها كما اتخذ من هذا التقرير وحده عمدا لقضائه بتأييد الحكم فإنه يكون قد شابه البطلان ويحق التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان تحت نظر محكمة الاستئناف عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى علي موجبه بما يتعين معه نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط....، وعلي قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة بالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن..." يدل علي أن المشرع حرص علي أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب علي قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بهذا الطعن ولو كان الطاعن هو الذي قصر في اختصام من واجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا.