الطعن رقم 879 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات وجوب اشتمال صحيفة الطعن علي أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذ غفل الطاعن أن يختصم في الميعاد بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول.