الطعن رقم 879 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1981-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ولا يكفي لقبول الطعن قبل المطعون عليه أن يكون خصما في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع في هذا الحكم بأن يكون خصما حقيقا وكان المطعون فيهم من الثالث إلي الأخير بصفاتهم لم توجه إليهم طلبات في الدعويين ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ما وليس لأي منهم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه، فإن الطعن بالنسبة إليهم يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض إلا يخالطها أي عنصر واقعي لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع اعتبارا بأن السبب لا يكون قانونيا صرفا إلا بتوافر هذا الشرط ولما كان من المقر طبقا لنص المادة 65 من قانون المرافعات أن المدعي يقدم أصل صحيفة الدعوى وصورا منها بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب، وكان توقيع محام علي إحدى هذه الصور يغني عن التوقيع علي أصل الصحيفة وبه ينتفي موجب البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المادة 457/1 من القانون المدني إذ تنص علي أنه "إذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلي حق سابق علي البيع أو أيل من البائع أو إذا خيف علي المبيع أن ينتزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط باستيفاء الثمن علي أن يقدم كفيلا" وكان المستفاد من هذا النص أنه وأن كان يحق للمشتري أن يحبس الثمن ولو كان مستحقا الدفع إذا وقع له تعرض في المبيع يكون مبنيا علي سبب قانوني، أو وجدت عقده أسباب جدية يخشى وقوع التعرض، إلا أن تقدير جدية الأسباب التي يخشى منها أو عدم جديتها لقيام حق الحبس يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله.