الطعن رقم 877 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن وعلي القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الإتفاقي مستحقا أصلا، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه.