⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-3-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع الذي لا سلطان لأحد عليه ما دام لم يخرج بهذه الأقوال إلي ما لا يؤدي إليه مدلولها وإذا كان البين من الإطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه استند في قضاءه برد حيازة المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع إلي شهادة شاهديه بأنه كان يقيم بالشقة مع زوجته المستأجرة لها منذ استئجارها لها في أغسطس سنة 1970 حتى وفاتها بتاريخ 10/7/1981 واطرح الحكم عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعن بتاريخ 1/1/1976 لثبوت قيام زوجة المطعون ضده الأول بسداد أجرة الشقة في تاريخ لاحق له عن ثلاثة أشهر بموجب إيصالات كما أطرح مستندات الطاعن في شأن تركيب تليفون باسمه في الشقة وسداده استهلاك المياه والكهرباء علي سند من أن الطاعن رتب لها بفعله وأن تواريخ هذه المستندات لاحقة لعقد استئجار زوجة المطعون ضده الأول وكان الأسباب التي ساقها الحكم لقضائه سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للثابت بأقوال الشهود ولا خروج فيها بالشهادة لما يؤدي جدلا فيها لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 من النص علي أن لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه.." يدجل علي أن المشرع استعمل لفظي "المستأجر" و "زوجه" وهما لفظان يصدقان لغة علي الجنين وهو ما يهدف إليه المشرع من عدم حرمان الزوج أو الزوجة وأولادهما من الاستمرار في مسكن الأسرة سواء كان مستأجره هو الزوج أو الزوجة ومن ثم يكون النعي علي غير أساس.