⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 869 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو دفع للدعوى برمتها في ذات موضوعها ومتى قبلته محكمة أول درجة فقد أنحت الخصومة في هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه فإذا استأنف الخصم ذلك الحكم طالبا إلغاءه والقضاء في موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات المستأنف، وليس في هذا إخلال بقاعدة درجتي التقاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لما كان لمحكمة الموضوع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه، والأخذ بتقرير خبير دون آخر وفي استنباط القرائن من أي محضر أو ورقة مقدمة إليها تقديما صحيحا واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها لأن في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.