الطعن رقم 868 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-2-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشرطات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المنطبق علي واقعة الدعوى علي أن "تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية:-
1- المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام
2- كل نزاع يقع بين شركات قطاع عام
وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، وكانت علة ذلك أن هذه الأنزعة لا تقوم علي خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في مجال القطاع الخاص بل تنتهي جميعا في نتيجتها إلي جهة واحدة هي الدولة وكان من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مسألة الاختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات علي أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.