الطعن رقم 867 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى بأن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض، كما نصت في فقرتها الثانية علي أنه إذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكن به المحكمة من تلقاء نفسها ومؤدي ذلك أن صحيفة الطعن بالنقض تعد ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة النقض والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها فيتعين أن يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض باعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت عنه علي الوجه المعتبر قانونا وإلا كانت صحيفة الطعن باطلة وهذا البطلان وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة متعلق بالنظام العام ويتعين علي المحكمة القضاء به ولو لم يثيره أحد الخصوم.