الطعن رقم 16 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-3-14
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التطليق للضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج و محمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف وهى بسبيل الاصلاح بين الزوجين وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنه 1929 اكتفت برفض المطعون عليها اتمام الصلح بينما لم يحضر الطاعن بشخصه ، مع ان هذا الاجراء الواجب لا يؤتى الا بمثول الزوجين شخصيا امام المحكمة للوقوف منها على اوجه الخلاف ، ولا يجزى عن ذلك عرض الصلح على الزوجة فقط للقول بان المحكمة حاولت الاصلاح وعجزت واذ سار الحكم المطعون فيه على هذا النهج فانه يكون قد خالف القانون .
وحيث ان حاصل النعى بالاسباب من الثانى المرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم اسس قضاءه بالتطليق على ما استخلصة من اقوال شاهدى المطعون عليها من انه اعتدى عليها بالضرب ، فى حيز انه لم يشهد بهذه الواقعة سوى احدهما ، اما للثانى فجاءت اقواله سماعية نقلا عن المطعون عليها ، ويكون اعتماد الحكم على شهادة فرد لا تصلح وحدها دليلا . هذا الى ان المطعون عليها اقامت مدعاها على سند من هج الطاعن لها وامتناعه عن الانفاق عليها ، ومع ذلك فقد اضاف الحكم ضربه اياها وتعديه عليها ، وهو ما لم تدعه ، وليس لقاضى الدعوى ان يعدل سببها او يضيف اليه . علاوة على انه تمسك امام محكمة الموضوع بان المطعون عليها رفضت الدخول فى طاعته وانها تعد ناشزا ، مما يؤيد قوله بان اهجر من جانبها هى غير ان الحكم اغفلالرد على هذا الدفاع رغم جوهريته ، وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة عند محاولة الإصلاح بينهما ، و إذ كان البين من صورة محضر الجلسة أمام محكمة الإستئناف أن المطعون عليها حضرت بشخصها و رفضت الصلح و حضر وكيل الطاعن ، كان ذلك كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى دعوى و نشوز الزوجة ليسا بما نعين من نظر دعوى التطليق لإختلاف المناط فى كل .