⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 862 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الموجه للجمهور أو للأفراد لا يعدو أن يكون دعوه للتفاوض وكان من المقرر أيضا أن المفاوضات ليست إلا عملا ماديا ولا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني فكل متفاوض حرفي قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يطلب ببيان المبرر لعدوله وكان لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها ما دام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم إذا أقام قضاءه برفض الدعوى علي أن المطعون ضده بصفته لم يرتبط مع الطاعن بثمة علاقة تعاقدية علي النحو الذي سلف بيانه في الرد علي النعي بالسبب الأول وهو ما يكفي لحمل قضاءه فإنه يكون من غير المقبول المجادلة من بعد في تعيين مالك العين محل النزاع أو بيان حدود التحريم الذي يفرضه القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي ومن ثم يكون هذا النعي وأيا كان وجه الرأي فيه غير منتج.