الطعن رقم 857 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها وكان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعمول به اعتبارا من 1/7/1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعمول به اعتبارا من 1/7/1990 قد أغلي القانون رقم 577 لسنة 1954 ونص في المادة التاسعة منه علي أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون في الطعن علي تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات" كما أجاز لذوي الشأن في المادة 13/1 منه استئناف الأحكام الصادرة في هذا الخصوص مما يدل علي أن الطعون علي تقدير التعويضات المقررة عن نزع الملكية ترفع وفقا للإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات إلي المحكمة الابتدائية المختصة التي جعل لها دون غيرها ولاية الفصل في تلك الطعون، وأن الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها.