⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 857 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلي وكيله الذي وكل المحامي في رفع الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة يترتب عليه بطلان الطعن ولا يغني عن تقديم ذلك التوكيل ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلي المحامي الذي رفع الطعن إذ بدونه لا يمكن التعرف علي حدود تلك الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل محام في الطعن بالنقض أو لا تشمله.