الطعن رقم 857 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلي وكيله الذي وكل المحامي في رفع الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة يترتب عليه بطلان الطعن ولا يغني عن تقديم ذلك التوكيل ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلي المحامي الذي رفع الطعن إذ بدونه لا يمكن التعرف علي حدود تلك الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل محام في الطعن بالنقض أو لا تشمله.