⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 857 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى رقم 144 سنة 1979 مستعجلة المنصورة المشار إليها بوجه النعي غير مضمومة للأوراق وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من أوراقها التي يستدل بها علي دفاعه في هذا الشأن ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة مدى صحة ما يثيره الطاعن بخصوص عدم الطعن علي العقد المتنازع عليه من المطعون ضدهم الستة الأول وإقرار المطعون ضده السابع بصحته وبحث تأثير ذلك إن كان علي الحكم المطعون فيه فإن النعي برمته بكون وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة عاريا عن الدليل وبالتالي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفي فإنه لا علي محكمة الاستئناف إذا لم تستجيب إلي طلبه إحالة الدعوى إلي التحقيق من جديد، وطالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي به غير مقبول.